السيد الخوئي
127
كتاب الحج
مع أنه يمكن أن يكون المراد من الأخبار أنه يجب الحج ما دام يمكن الاتيان به ببقاء شئ من الثلث بعد العمل بوصايا أخر ، وعلى فرض ظهورها في إرادة التكرار ولو مع عدم العلم بإرادته لا بد من طرحها لاعراض المشهور عنها فلا ينبغي الاشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار ، نعم لو أوصى باخراج الثلث ولم يذكر إلا الحج يمكن أن يقال بوجوب صرف تمامه في الحج ( 1 ) ، وكذا لو لم يذكر إلا المظالم أو إلا الزكاة أو إلا الخمس ولو أوصى أن يحج عنه مكررا كفى مرتان لصدق التكرار معه . ( مسألة 6 ) : لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة وعن لكل سنة مقدار معينا واتفق عدم كفاية